الدكروري يكتب عن فدية الإطعام فى رمضان

الدكروري يكتب عن فدية الإطعام فى رمضان

بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن أحكام الصيام، وأما عن فدية الإطعام فى رمضان، هى لمن لا يستطيع الصوم فيجوز إعطاؤها لواحد أو أكثر، ولا يجوز إخراجها نقودا، لأن الله نصّ على الطعام، فقال تعالى ” فدية طعام مسكين” والطعام غير المال، وإنه واضح معنى الطعام، لا يمكن أن يقال إن المال يشمل الطعام، وإن المال متمول، معروف ما هو المال، والطعام معروف، فلما قال الله تعالى ” فدية طعام مسكين” لابد من الطعام، وأما عن أنواع المفطرات فإنها بعدة أنواع، منها ما يكون من نوع الاستفراغ، إخراج أشياء، مثل الجماع والقيء والحيض والاحتجام، ومنها ما يكون من نوع الامتلاء، مثل الأكل والشرب، ونحو ذلك، ومن الأشياء التى تخرج نوع يستطيع الاحتراز منه، ونوع لا يستطيع الاحتراز منه.
فمثلا الاحتلام لا يستطيع الاحتراز منه، خروج الدم من الجراح لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الاستمناء عمدا، وكذلك القيء عمدا، وكذلك الحجامة، فهذه يمكن يحترز منها، يمكن أن لا يفعلها، ولو قيل إذا كان شيء يمكن الاحتراز منه يفطر، فما هو الفرق؟ نقول الفرق هو الإثم، ولكن الأشياء التى لا يحترز منها فى الغالب لا تفطر، فالاحتلام لا يفطر، والاستحاضة لا تفطر، لكن الحيض هل يمكن الاحتراز منه؟ فإنه لا، وهل يفطر؟ نعم، إذن، الفرق بين الحيض والاستمناء كلها تفطر والفرق في الإثم، المرأة الحائض لا تأثم، أما ذلك الشخص فيأثم، وقال شيخ الإسلام “إذا أفطر فى رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بالتحريم استحلالا له، وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب على فطره فى رمضان”
ومن المفطرات إيصال الطعام والشراب إلى الجوف سواء كان من الأنف أو الفم، وما يكون مقام الطعام والشراب من أنواع المغذيات أو الإبر المغذية، وحقن الدم ونقله إلى الصائم إذا أصيب بنزيف، بعض العلماء يرى أنه يلحق بالأشياء المقوية مثل الطعام فيفطر، والإبر غير المغذية لا تفطر، والحبوب الغذائية والدوائية، الحبوب التى تؤكل تفطر، والأشربة الدوائية تفطر، ومن أصبح وبين أسنانه طعام لا يخلو أمره من حالين، أن يكون يسيراً لا يمكنه إخراجه، يبلع، ذائب مع الريق فلا شيء عليه، لا يمكن التحرز منه مثل الريق، أو يكون كثيرا يمكن إخراجه فلا بد من إخراجه إذا بدأ الصيام وكان فى فمه فلا بد من إخراجه، والجماع أعظم المفطرات قاطبة وأكثرها إثما، ومتى جامع بطل صومه.
فإذا كان فى نهار رمضان لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيها إلا لعذر شرعي، لا بد تكون متتابعة، فإن لم يستطع فعلا لا تكاسلا أو أنه يريد الهرب من المشقة، فعلا لا يستطيع، طبيا لا يستطيع فإنه يطعم ستين مسكينا، والمرأة إذا طاوعت الرجل عليها الكفارة والإثم مثله، عليها التوبة، وإما إذ كانت مغصوبة أو مكرهة كأن أكرهها بالقوة أو الضرب أو الوعيد الذى تظن أنه سيوقعه بها فعلا فإن عليها القضاء ولا إثم عليها ولا كفارة لأنها مكرهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *