رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ورئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين يتحدث عن فقه الحكم التكليفي
رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن فقه الحكم التكليفي
بقلم \ المفكر العربى الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً، والناظر في التعريف يدرك أن الحكم التكليفي يشمل من حيث الأصل أربعة أقسام، هي: الواجب والمندوب والحرام والمكروه، أما التخيير فهو إشارة إلى الإباحة أو المباح، والذي يظهر أن الإباحة ليست من أقسام الحكم التكليفي وإنما أدخلت فيه للاكتفاء بتقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي فيكون من باب التسامح وتكملة القسمة، وليس من باب شمول الحكم للإباحة.
التكليف: يعرف التكليف تعريفين، الأول: الإلزام بما فيه كلفة ومشقة، الثاني: الإخبار بمقتضى الشرع أمراً ونهياً، وبالاعتبار الأول لا يدخل في التكليف إلا نوعان، وهما الواجب والمحرم، وبالاعتبار الثاني، تدخل الأنواع كلها: الواجب والمندوب والحرام والمكروه.
أولاً: الواجب:
الواجب في اللغة: الساقط واللازم، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾، أي سقطت ولزم مكانها.
والواجب في الاصطلاح الشرعي: هو ما أمر الشارع به على وجه الإلزام. وواضح من التعريف أنه يشمل ركنين: الأمر بالفعل والإلزام به، وباجتماعها تخرج بقية الأحكام التكليفية؛ فأما الحرام والمكروه فيدخلان في باب الترك وليس الفعل، وأما المندوب وإن كان فعلاً إلا أنه ليس فيه إلزام، ومن أسماء الواجب على سبيل الترادف عند جماهير الأصوليين الفرض.
حكم الواجب: يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه، وقيدنا الفعل بالامتثال على خلاف المعتاد من كلام الأصوليين في الاقتصار على ثواب الفعل؛ لأن الإكراه على الفعل لا يترتب عليه ثواب.
أنواع الواجب: ينقسم الواجب باعتبارات مختلفة:
![♦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2d/1/16/2666.png)
![♦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2d/1/16/2666.png)
![♦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2d/1/16/2666.png)
ثانياً: المندوب:
المندوب في اللغة مأخوذ من الندب، وهو الدعاء، فالمندوب لغة هو المدعو إليه. وفي الاصطلاح الشرعي: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. وهذا التعريف يظهر أن للمندوب ركنين، الأمر بالفعل وعدم الإلزام به، وباجتماعهما يخرج الواجب؛ كونه مأموراً به على وجه الإلزام، ويخرج الحرام والمكروه؛ لكونهما أمراً بالترك وليس بالفعل. ويسمى المندوب سنة ومستحباً ونافلة وتطوعاً.
حكم المندوب: يثاب فاعله امتثالاً ولا يستحق العقاب تاركه.
أنواع المندوب: ينقسم المندوب عند الفقهاء على ثلاثة أقسام:
![♦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2d/1/16/2666.png)
![♦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2d/1/16/2666.png)
![♦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2d/1/16/2666.png)
ثالثاً: الحرام:
وهو في اللغة الممنوع، وفي اصطلاح الشرع: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، وبهذا التعريف ندرك أن الحرام ما اجتمع فيه ركنان، النهي والإلزام به، فيخرج بهما المكروه لأنه وإن كان نهياً إلا أنه ليس ملزماً، ويخرج الواجب والمندوب؛ لأنهما أمر بفعل وليس نهياً عن فعل.
حكم الحرام: يثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقاب فاعله.
أنواع الحرام: ينقسم الحرام عند العلماء قسمين:
![♦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2d/1/16/2666.png)
![♦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2d/1/16/2666.png)
رابعاً: المكروه:
وهي في اللغة المبغض، وفي اصطلاح الشرع: هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، وهذا التعريف يظهر لنا أن للمكروه ركنين، النهي عن الفعل وعدم الإلزام، فيخرج بهما الحرام؛ لأنه وإن كان نهياً عن الفعل إلا أنه على وجه الإلزام، ويخرج الواجب والمندوب، لأنهما أمر بفعل. ومن أمثلة المكروه: موافقة الإمام في أفعاله، والإسراع في إدراك صلاة الجماعة، والالتفات في الصلاة في قول جماهير العلماء، والمشي بنعل واحدة، واستخدام اليد اليسرى فيما جاء الشرع باستحباب اليد اليمنى، كالأخذ والإعطاء بالشمال، أو الاستنجاء باليمين، أو الدخول إلى الحمام باليمين.
حكم المكروه: يثاب تاركه امتثالاً ولا يستحق العقاب فاعله.
خامساً: المباح:
هو في اللغة المعلن والمأذون فيه، وفي اصطلاح الشرع: هو ما خير الشارعُ المكلفَ بين فعله وتركه، أو هو ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم.
حكم المباح: لا يترتب عليه الثواب في الفعل ولا العقاب في الترك، وهذا من حيث الأصل، إلا أن الحكم قد يختلف باعتبار مآلات المباح، فإنه قد يكون وسيلة إلى الواجب أو الحرام أو المستحب أو المكروه بحسب ما يوصل إليه، مثال ذلك: الأكل والشرب في أصلهما مباح، إلا أن الإسراف فيهما قد يوصل إلى الحرام، وتركهما قد يوصل إلى الضرر والهلاك، فيكونان واجبين في هذه الحالة، وقد يترتب الأجر على المباح بحسب النية كالذي يتقوى بالمباح من الطعام والشراب والنوم لأداء العبادة، ومثله الجماع الذي يفعله المكلف لإعفاف نفسه وإحصانها، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ” وفي بضع أحدكم صدقة “، وكل هذا التأصيل مبني على قاعدة فقهية مشهورة: الوسائل لها أحكام المقاصد. وسيأتي مزيد بيان عند حديثنا عن القواعد الفقهية الكلية.
![](https://scontent.fcai21-3.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/461163661_26970876765861067_7098688485342512737_n.jpg?stp=dst-jpg_s600x600&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=LPKqOKJ4AyQQ7kNvgHNpXn3&_nc_ht=scontent.fcai21-3.fna&_nc_gid=A2rNplMecxuCV0MjBISPs0B&oh=00_AYB939Qk52ZYdHV4fM2CKI3iYgdQnJdD7610q-zVWLND_Q&oe=66FA4D63)
![](https://scontent.fcai21-3.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/461111446_26970878339194243_2603059022408195306_n.jpg?stp=dst-jpg_s600x600&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=Hkui6SGw0cwQ7kNvgGuw3m4&_nc_ht=scontent.fcai21-3.fna&_nc_gid=A2rNplMecxuCV0MjBISPs0B&oh=00_AYC0LqedoHFirKhvkjekqB2qvQO8Z-Lgnow8a9gKQbuTIQ&oe=66FA67D0)
أعجبني
تعليق
إرسال
مشاركة