رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن فقه ميراث المرأة

رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن ميراث المرأة
بقلم \ المفكر العربى الدكتورخالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
نص القرآن على مبدأ توريث الإناث كطرَفٍ مقابل للذكور، بصرف النظر عن حجم التركة، فقال:
﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].
إن ذلك إجمالٌ أعقبه تفصيل وتحديد لنصيب كل وارث، فنعلم منه:
أولاً: نص القرآن الكريم على المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى في حالات:
1- فيما بين الأخ والأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث:
﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 12].
2- فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد:
﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11].
ثانيًا: نص القرآن على جعل نصيب الذكَر ضعف نصيب الأنثى في حالات:
1- في حالة وجود أولاد للمتوفى، ذكورًا وإناثًا:
﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].
2- في حالة التوارث بين الزوجين؛ حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هي منه:
﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12].
ويلزمنا في هذه الحالة أن نتذكر الأعباء المالية الملقاة على عاتق الرجل وقد أعفيت منها المرأة؛ لنعلم الحكمة من التوريث هنا حسب قاعدة: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، فهذا عدلٌ لا مِراء فيه، اقتضته الموازنة السليمة بين حقوق الرجل وواجباته، مترجمة في صورة مالية.
لقد أبطل الإسلامُ قاعدة: لا ترث الإناث إلا عند فَقْدِ الذكور، المعمولَ بها في الشرائع السابقة؛ فأصبحت البنات يرثن في أبيهن المتوفى، سواء ترك أبناءً ذكورًا أم لا، وترث الأم في ابنها المتوفى مع أبيه إن كان لا يزال على قيد الحياة، أو بدون أبيه إن كان قد توفي، وترث الزوجة زوجها المتوفى كما يرث الزوج في زوجته المتوفاة.
وصار حقًّا على المرأة المسلمة أن تحمد الله على ما آتاها من فضله، وبعض هذا الفضل أن لها نصيبًا مفروضًا في الميراث تقيم به حياتها – والمال عصب الحياة كما يقال – وتثبت به كيانها كإنسان كرمه الله؛ فالذكَر والأنثى في ميزان الحق سواء، إن هذا ما يقرره القرآن في قوله الكريم:
﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ [آل عمران: 195].

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *