الدكروري يكتب عن توفي النبي عن تسع زوجات

الدكروري يكتب عن توفي النبي عن تسع زوجات

بقلم/ محمـــد الدكـــروري
لقد ترزوج النبي الكريم محمد صلي الله عليه وسلم الكثير من النساء فمنهن من ماتت في حياتة صلي الله عليه وسلم ومنهن من شاهدت وفاة النبي صلي الله عليه وسلم وكانت معه حتي آخر لحظات عمره، وأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم، توفي عن تسع وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية، وحفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية، وزينب بنت جحش الأسدية، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وسودة بنت زمعة العامرية، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية الإسرائيلية الهارونية، رضي الله عنهن وأرضاهن، وكانت له سريتان.
وهما مارية بنت شمعون القبطية المصرية من كورة أنصنا، وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة بنت شمعون القرظية، وقد أسلمت ثم أعتقها، فلحقت بأهلها، ومن الناس من يزعم أنها حجبت، والله أعلم، وعن قتادة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخمس عشرة امرأة، دخل منهن بثلاث عشرة، واجتمع عنده إحدى عشرة، ومات صلى الله عليه وسلم، عن تسع من زوجاته، وعن السيده عائشة رضى الله عنها قالت فالمرأتان اللتان لم يدخل بهما فهما، عمرة بنت يزيد الغفارية، والشنباء، فأما عمرة فإنه خلا بها وجردها فرأى بها وضحا، فردها وأوجب لها الصداق، وحرمت على غيره وأما الشنباء فلما أدخلت عليه لم تكن يسيرة، فتركها ينتظر بها اليسر، فلما مات ابنه إبراهيم على تفئة ذلك.
قالت لو كان نبيا لم يمت ابنه، فطلقها وأوجب لها الصداق، وحرمت على غيره، وقالت فاللاتي اجتمعن عنده هن عائشة، وسودة، وحفصة، وأم سلمة، وأم حبيبة، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وجويرية، وصفية، وميمونة، وأم شريك، ولقد كانت من أعظم الوصايا للنبي الكريم صلي الله عليه وسلم هو سداد الديون حيث أمر بسداد الدين وأن يسرع الإنسان في سدادة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر إذا قدم إليه ميت ليصلي عليه، سأل أعليه دين ؟ فإن قالوا لا، صلى، وإن قالوا نعم، قال صلوا أنتم، وهنا امتناعه عن الصلاة على المدين لا يكون ذلك في الحكم على الميت، ولكن في حكم الدين الذي هو عليه، ويكون حثا على أداء الديون قبل الوفاة، فإن توفي وعليه ديون.
فعلى ورثته المبادرة بسداد ديونه، وهذا أيضا فيه مفاضلة كونه يصلي على هذا ولا يصلي على ذاك، فكذلك هنا يشهد على هذا أو لا يشهد على ذاك، وليس ما يشهد عليه في الصراحة والإباحة كالذي لا يشهد عليه، إذا أقل مراتبه الكراهية، أما لما جاء إليه النعمان بن بشير ليشهده علي الحديقة التي أعطاها لولده فقال صلي الله عليه وسلم له ” فإني لا أشهد على جور” والجور هو الظلم، فهنا اشتد الأمر، والإجابة عليه ليست وافية، فإنهم قالوا يكون للكراهية، ولكن الأسلوب من حيث هو يدل على النهي والنفي، وهنا عطاء أحد الأولاد بعض المال، فهل هذا يصح أم لابد من التسوية بين الأبناء ؟ ويهمنا في حديث النعمان بن بشير أنه كان صغيرا، وقيل فى رواية “فانطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله”
وقيل ” يمشي بي” وجمعوا بأنه لصغره تارة يمشي وتارة يحمله كما يفعل الأب مع ولده الصغير، يحمله شيئا ثم ينزله ويمشي معه شيئا آخر، إذا، أبوه كان قد استلم مكانه، وقبض الهبة من نفسه وهذا كما يقولون بالولاية، ولو أن أجنبيا أهدى لطفل وأبوه موجود فأبوه يقبض عنه، أو كان يتيما وله وصي فوصيه يقبض عنه، لأن الصغير دون البلوغ ليست له صلاحية القبض ولا القبول، فوليه يقبل الهدية ويقول قبلتها لفلان، ويقبضها عنه ويحوزها لديه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *