تقرير /أيمن بحر
فى حديث مع اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني ومكافحة الإرهاب يقول
هالنى ما رأيته من جرائم تتعلق بالأموال سواءً الخاصة أو التى تعددها تعتبر ظاهرة تأخذ صفة العموم ومن جراء فعلها إتخذ المجرم صفة تقربه من مسئول ذا صبغة توهم الضحايا بأنه يمتلك تواصل مقرب من المسئول سواء بالتقاط صور تذكارية أو حصوله على منح وقلادات ذات مغزى وتكريم ومن هذه الجرائم مستريحين أسوان ولكن لعلاج هذا الوضع تناوله أولاً من ناحية الشرع والدين ثم من ناحية القانون، وثالثاً من الإجتماعية:
أولاً من ناحية الشرع:
حرم الله سبحانه وتعالى الغش والخداع وبسط الرزق لعباده بالقدر الذى يصلحهم:
﴿ ۞ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِى الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ 27 الشورى
أى: لغفلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنيا، فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسهم ولو كان معصيةً وظلماً، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ بحسب ما إقتضاه لطفه وحكمته إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ كما فى بعض الآثار أن الله تعالى يقول: إن من عبادى من لا يصلح إيمانه الا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه الا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه الا الصحة، ولو أمرضته لأفسده ذلك وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه الا المرض ولو عافيته لأفسده ذلك، إنى أدبر أمر عبادى بعلمى بما فى قلوبهم، انى خبير بصير، بغيهم طلبهم منزلةً بعد منزلة ومركباً بعد مركب وملبساً بعد ملبس .
( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ) أى : لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعض، ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك فيغنى من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر.
وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (40) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) الروم.
ثانياً: من الناحية القانونية:
أيدت محكمة جنايات قنا الإقتصادية، يوم الأحد، قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم مصطفى البنك و5 آخرين من المتهمين بالنصب فى واقعة مستريحين أسوان بتهمة النصب والإحتيال على الأهالى فى قرابة نصف مليار جنيه.
وفرضت واقعة مستريحين أسوان تساؤلًاً بشأن مصير أموال الضحايا الذين منحوا المتهمين أموالهم دون سند أو إثبات لذلك وكيف يمكن إسترداد حقوقهم.
وفرضت واقعة مستريحين أسوان” تساؤلًا بشأن مصير أموال الضحايا الذين منحوا المتهمين أموالهم دون سند أو إثبات لذلك، وكيف يمكن استرداد حقوقهم.
إن ضحايا المستريح ممن لم يحصلوا على سند للدين أو مايثبت دفعهم للأموال يواجهون موقفًاً صعباً فى إسترداد أموالهم لأن قضيتهم تعد إدعاء شخصى دون دليل، أن القانون منح فرصة تُمكن غير الحاصلين على سند دين من المطالبة بتعويضهم، إستناداً الى إثبات التحقيقات جريمة النصب فى حق المتهم تجاه ضحايا آخرين، وبالتالى يحق للضحية التداخل فى الدعوى (طلب مخاصمة المتهم) والإدعاء مدنياً ضده فى المحكمة. إذا حكمت المحكمة بتعويض للضحية يجوز له المطالبة بالتعويض عما يُسمى قانون فِعل وجريمة إستناداً لشهادة الشهود وتحريات المباحث فليس كل قضايا النصب مستندية الضحايا غير الحاصلين على مستندات دين أو إيصالات أمانة، الإدعاء مدنياً خلال نظر الدعوى أمام المحكمة.
وفى حالة الحُكم على المتهم برد الأموال للضحايا وإدعى أنه غير قادر ومتعثر، يؤدى مدة إكراه بدنى وهى الحبس البسيط.
وجرَّم المُشرع جريمة “توظيف الأموال لتكون عقوبتها من 5 لـ10 سنوات وبالتالى يُحال المتهمون الى الجنايات وأمرت النيابة العامة بمنع 37 متهماً (بينهم 20 هارباً) فى 28 قضية بمنعهم من التصرف فى أموالهم وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وفى مثل هذه الأحوال والجرائم يتحرر محضر بالنصب بينما الجريمة توظيف أموال ما يؤدى معه لإخلاء سبيل المتهم أو حصوله على حكم بالبراءة فمنذ تجريم عملية تلقى وتوظيف الاموال بالقانون رقم 146 لسنة 1988
وقد نصت (المادة الأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وتسرى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.ولا يجوز لشركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها مزاولة أعمال البنوك بما فيها تلقى الودائع تحت الطلب أو لأجل أو أعمال الصرافة أو منح التسهيلات الإئتمانية.أنهم ضحايا بنهضة قراهم بأموالهم الخاضة وإنشاء مشاريع تساهم في القضاء على البطالة وتشغيل الشباب! هذه بلدنا نحن أحق بهضتها إن لم نساهم فلا فضل لنا.
اترك تعليقاً