المنظمة المصرية تدافع عن “واكد وأبوالنجا”: شطبهما مخالف للقانون

المنظمة المصرية تدافع عن “واكد وأبوالنجا”: شطبهما مخالف للقانون

هدوى محمود

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار نقابة المهن التمثيلية المصرية، بقيادة الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بإلغاء عضوية الفنانين عمرو واكد وخالد أبوالنجا.

وأكدت المنظمة أن قرار الشطب جاء مخالفا لقانون نقابة المهن التمثيلية، مطالبة نقابة المهن التمثيلية بالعدول عن قرارها، بإلغاء عضوية الفنانين.

وكان عمرو واكد وخالد أبو النجا، قد زارا أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، وأطلقا تصريحات عبر حسابيهما على «تويتر»، يتحدثان فيها عن الأوضاع في مصر، وهو مادفع النقابة لإلغاء عضويتهما.

وقالت النقابة في بيانها: “تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر، لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرؤها مما فعلاه”.

وأكد البيان أن “النقابة لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها، محذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذي يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام، تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد”.

وترى المنظمة أن القرار الصادر بحق الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا خالف قانون النقابة الذي ينص في مادته 62 على عدم جواز فصل العضو من دون الدعوة إلى محاكمته تأديبيا، من خلال لجنة تحقيق يكون بها عضوان من النقابة، وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل، وممثل من وزارة الثقافة، طبقا للمادة 64 من قانون النقابة، التي تضمنت أن “يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب برئاسة النقيب وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وممثل للوزارة وعضوين من مجلس النقابة يختارأحدهما المجلس ويختار الآخر العضو المحال الى مجلس التأديب “.

وألزمت المادة (65) النقابة بإعلان العضو المفصول بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، يتضمن مواعيد الجلسة ومكانها، وملخص الاتهامات إليه، وذلك قبل الجلسة بـ ١٥ يومًا على الأقل وهو ما لم يحدث.

حيث نصت على أنه “يعلن العضو بالعضو بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه يعلم الوصول يتضمن موعد الجلسه ومكانها وملخص التهم المنسوبة اليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل” .

وأعطت المادة (66) الحق للعضو المفصول توكيل محامٍ للحضور عنه حيث نصت على أنه “يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه أو لمجلس التأديب ان يكلف العضو الحضور شخصيا ويجوز لكل من مجلس التأديب والعضو أن يكلف بالحضور الشهود الذين يريان فائدة من سماع شهادتهم”.

وأعطت (69) الحق للأعضاء المفصولين بالطعن في القرار الغيابي خلال 10 أيام من تاريخ إعلامهم بالقرار على يد محضر، وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو وكيله، حيث نصت على أنه “يجوز للعضو أن يعارض فى قرار مجلس التأديب، الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانة بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون في سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب”.

وأكدت المادة (70) أنه إذا تم تأييد قرار الشطب، يجوز للعضو استئناف القرار ويكون المجلس الاستئنافي برئاسة أحد وكلاء الوزارة المختصة، أو رؤساء الهيئات التابعة لها، وإذا تم تأييد القرار نهائيًّا، يحق للأعضاء الطعن أمام القضاء الاداري بالقرار مرة أخرى، حيث نصت على أنه “يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التاديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق ان ستانف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان حضوريا او من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة اذا كان غيابيا ويشكل مجلس التاديب الاستئنافى برئاسة احد وكلاء الوزراة المختصة أو روساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضو ية رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة ليكون للعضو المحال للتاديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الأخرين . ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون فيه ويكون مجلس التأديب الاستئنافيا نهائيا ولاتخل نهائية قرار مجلس التاديب الاستئنافى عن صاحب الشان فى اللجوء الى القضاءالادارى للطعن فى القرار “.

ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أنه كان يجب على نقابة المهن التمثيلية أن تتعامل مع الأمر، وفقًا للخطوات التي حددها قانون النقابة، لأنه الكافل والحامي لحقوق الأعضاء وبما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

وطالب أبو سعدة نقابة المهن التمثيلية بالعدول عن قرارها، بإلغاء عضوية الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا امتثالا للقانون والدستور.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *