“النواب” يُوافق نهائيًا على تعديلات قادرون باختلاف

كتبت:وفاءالبسيوني

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة ٢٠٢٠.

واستهدف مشروع القانون معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق،

ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديراً تنفيذياً يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه،

فضلًا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق.

ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.

وتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولي)

تضمنت إضافة مادتين برقمي (6) مكررا و (6) مكرراً (أ) علي النحو التالي:-

اذ نصت المادة (6) مكرر بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا متفرغا والغرض من تفرغه هو حسن ادارة العمل بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة، في ضوء الأعباء والاختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذي يهدف إلى رعاية فئة ذوى الإعاقة (القادرون باختلاف).

كما أناطت ذات المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه، فضلا عن تحديد المعاملة المالية له، كما نصت على الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، بالإضافة الى تقييد مده شغله هذه الوظيفة بمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة واحدة.

كما حوت هذه المادة على حكم مهم هو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير، وهو أمر له وجاهته في ظل ما اثبته التطبيق العملي من صعوبة قيام السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور، كما أنه من شأن ذلك تخفيف الأعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته، ونقل المسئوليات والصلاحيات القانونية من رئيس مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي.

كما نصت المادة (6) مكررا (أ) المضافة بمقتضى المادة الأولى من مشروع القانون المشار إليه على اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق والتي منها ما يلي:

1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.

2- إدارة العمليات والموارد الكلية للصندوق، والعمل كنقطة اتصال رئيسية بين مجلس الإدارة وعمليات الصندوق.

3-المشاركة في وضع إستراتيجيات وخطط عالية الجودة لأعمال الصندوق والتي تتسق مع أهدافه. كما تم منحه مجموعه من الاختصاصات التي من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة ” القادرون باختلاف”.

كما أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة للمدير التنفيذي القيام بتفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته،

وذلك للعمل على أداء هذه الاختصاصات بشكل مرن والاستجابة الى تلافي كافة المشكلات

والصعوبات التي قد تواجه عمل الصندوق وأداء الأعمال بشكل يتضمن الدقة والكفاءة، مع وضع ضمانه بأن يكون التفويض للدرجة العالية وذلك حتي نضمن تحقيق التفويض لأهدافه المثلى.

(المادة الثانية)

تضمنت إلغاء الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020،

التي كانت تنص على قيام رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير،

وذلك في ضوء نقل المسئوليات والصلاحيات القانونية بموجب المادة الأولى من مشروع القانون الى المدير التنفيذي للصندوق.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *