تعديلات قانون الاجراءات
يؤكد المستشار احمد عباس المحامي بالنقض ورئيس رابطه المحامين الجنائين ان القانون والمحاكمات الجنائيه والمحاماه في خطر ، واذا قرت النصوص الاتيه في قانون الاجراءات معناه الغاء المحاماه والغاء الدفاع
ويناشد كافه السلطات القانونيه في الدوله من المحكمه الدستوريه ومجلس النواب ووزير العدل والنيابه العامه ورؤساء محاكم الجنايات التدخل لوقف مشروع قانون الاجراءات وعرضه للمناقشه المجتمعيه والحفاظ علي المكتسبات القانونيه والمبادي القانونيه التي اقرتها محاكم الجنايات ومحكمه النقض علي مر 80 عاما واصبحت حقا مكتسبا لا يجوز انقاصه او تعديله الا بالزياده وليس بالنقصان
والعوار الدستوري م 69 م( انه يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي عليه بالحقوق المدنيه والمسئول عنها ووكلائهم ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق ، ويجوز لعضو النيابه العامه ان يجري التحقيق في غيبتهم متي راي ضروره لذلك لاظهار الحقيقه وفور الانتهاء من تلك الضروره يمكنهم الاطلاع علي التحقيق وله في حاله الاستعجال ان يباشر التحقيق في غيبه الخصوم ولهولاء الحق في الاطلاع علي الاوراق المثبته لهذه الاجراءات ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق )
72 ( يجوز للخصوم ووكلائهم ان يقدموا الي عضو النيابه العامه الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها وفيما عدا ذلك لايجوز لوكيل الخصم الكلام الا اذا اذن له وكيل النيابه العامه فاذا لم يأذن وجب اثبات ذلك في المحضر )
الدستور المصري ( عرض المتهم علي النيابه من غير محاميه في اي اجراء حتي لو مشاهده المتهم اجراءا باطل ، التحقيق واجراته يجب ان تتم في مواجهه المتهم ومحاميه والا بطلت اجراءات التحقيق ، اجراء اي اجراء متعلق بالتحقيق دون علم المتهم ومحاميه باطل
م98 دستور ( حق الدفاع اصاله او بالوكاله مكفول واستقلال المحاماه وحمايتها ضمان لحق الدفاع والعداله
م 124 اجراءات ( لايجوز للمحقق في غير حاله التلبس بالجريمه وفي غير حاله السرعه بسبب الخوف من ضياع الادله ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوه محاميه للحضور ان وجد )
م 125( تلزم المحقق بمنح المتهم في استدعاء محاميه لحضور التحقيقات كما تمنع استجواب المتهم او مواجهته بغيره من الاشخاص دون حضور محاميه مما يعزز من عداله وشفافيه
وذلك ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنه 1954 م 111
وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه سنه 1969م14 ، وكذلك الاتفاقيه الاوربيه لحقوق الانسان سنه 1950 م 3/6
وكذلك القانون الامريكي والبريطاني والفرنسي والالماني تؤكد علي حق المتهم في حضور جميع التحقيقات ومعه محاميه
لذا نطالب كافه الجهات السياديه والقانونيه وهيئه الفتوي والتشريع بالتدخل لحمايه المكتسبات في ظل قانون دام 80 عام مما اصبحت جزاء وثيقا في محاكمه المتهم في القضايا الجنائيه واصبحت من المبادي الثابته في القانون المصري علي الحفاظ علي هذه المبادي القانونيه التي اصبحت حقا مكتسبا ويحميها القانون والدستور وونناشد رئيس مجلس النواب التدخل الفوري بصفته رئيس المحكمه الدستوريه السابق مناقشه تعديل قانون الاجراءات وتعديل صياغاته والمحافظه علي المكتسبات القانونيه في ظل قانون الاجراءات القديم ، وانه المفروض زيادتها لا انقاصها والغائها مما يعدتعدي علي الثوابت القانونيه والمبادي القضائيه التي استقرت عليها محاكم الجنايات ومحكمه النقض
ونناشد الاب الروحي لكل المصريين سياده الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بالتدخل في هذه المعضله القانونيه ووقف مناقشه قانون الاجراءات القانونيه الجديده لانه يلغي المكتسبات للحقوق والحريات التي تضمنها القانون القديم من ضمانات للمتهم اثناء التحقيق والمحاكمه والقبض عليه والتي تعد ضمانه للحقوق والحريات وذلك وفقا لدستور ثوره 30 يونيه
ونطالب الرئيس بالدفاع عن المكتسبات القانونيه والضمانات القانونيه المكتسبه منذ 80 عاما في ظل قانون الاجراءات الجديد والمفروض زيادتها لا انقاصها اسوه باوامر سيادتكم بتخفيض الحبس الاحتياطي
نرجو اصدار توصياتكم باصدار ضمانه عدم اجراء اي استجواب او تحقيق مع المتهم الا في وجود محاميه وبطلان ما يخالف ذلك
وعدم اجراء النيابه اي اجراء في التحقيقات بدون اعلان محامي المتهم او المتهم وكذلك يجب اعطاء مساحه للدفاع بمناقشه وكيل النيابه واثبات دفاعه بكافه الطرق القانونيه لحسن ممارسته الدفاع عن المتهم
وكذلك اصدار توصيات بان الثوابت التي استقر عليها قانون الاجراءات القديم لا يجوز الانقاص منها بل العمل علي زيادتها لزياده الضمانات لضمان حقوق الانسان والمحاكمات العادله
وذلك في اطار توجيهاتكم الكريمه بتحقيق العداله والديمقراطيه في الجمهوريه الجديده
اترك تعليقاً