كتبت:وفاءالبسيوني
كشفت أجهزة”وزارة.الداخليه”ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة (سائق “توك توك” – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) بأحد المجاري المائية الكائن بدائرة المركز والعثور على مركبة “التوك توك” الخاص به على مسافة قريبة منها.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليه مُنذ فترة ، وبتاريخ الواقعة تقابلا مصادفة بأحد المقاهى بدائرة المركز ،
وشاهد المجنى عليه وبحوزته مبلغ مالى فعقد العزم على سرقته فطلب من المجنى عليه توصيله لأحد الأماكن وفـى الطريق توقف المجنى عليه وترجل من “التوك توك” فقام المتهم بتتبعه ومباغتته بالضرب على رأسه بقطعة حجرية من الخلف محدثاً إصابته التى
أودت بحياته واستولى منه على مبلغ مالى ودفعه بالمجرى المائى محل العثور.. كما أرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى،
ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط،
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط،
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها
أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
اترك تعليقاً