ماذا تفعل إذا فاتتك صلاة العيد؟..لمن لم يصلِّها..

كتبت:وفاءالبسيوني

قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإليكترونية، إن من فاتته صلاة عيد الفطر يجوز له قضاؤها، في أي وقت خلال يوم العيد أو بعده، جماعة أو منفردًا، على صفة صلاة العيد، بتكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية غير تكبيرة القيام.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن قضاء صلاة العيد لمن فاتته تجوز متى شاء فى باقى اليوم أو فى اليوم التالى وما بعده كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير. وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعى -رضى الله عنهما.

كما أوضحت دار الإفتاء أن ما فاتته صلاة العيد يكون مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء فى جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء.

ويجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين؛ وإن أدرك الإمام فى التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين، يأتى فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التى ليست مُبدلَةً من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات

 

صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوى بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل فى صفتها: فأن يكبر فى الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفى الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة؛

لما روى «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِى الأُولَى سَبْعًا، وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»،

ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ فِى الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *