تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- سنتر بوينت تطرح بيع المرحلة الأخيرة من هارموني بالعاصمة الإدارية
- اقتصادية قناة السويس تستكمل مشروعها للتحول الرقمي مع ويفز
- منصات للتطوير العقاري تقود تصدير العقار المصري
- الكراني.. يعتذر عن حفل رأس السنة بسبب طوفان الاقصي
- مين هو أحمد طه المكاوي | رائد رؤية ريادية وخبير تسويق
- ملحمه من المنافسه في حب الزعيم عبدالفتاح السيسى بين نواب الفيوم على أرض البسيونيه خلال مؤتمر دعم الرئيس الذي أقامه المحاسب تامر عيسي و والده النقيب الحج عيسى عثمان
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ورئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين يهنىء رئيس جمهورية فنلندا بذكرى إستقلال بلاده .
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ورئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين يهنىء رئيس وزراء جمهورية فنلندا بذكرى إستقلال بلاده .
- الرئيس السيسى يشيد بالوعى الثقافى للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية
- الرئيس السيسى يشاهد بيانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 6 فتاوى مهمة برئاسة المستشار يحيى أحمد دكرورى، النائب الأول لرئـيـس مـجلـس الدولة وأرسلتهم إلى الجهات والهيئات والمؤسسات المختلفة للتنفيذ.
وصرح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة بأن الجمعية انتهت إلى كل من:
1- عدم خضوع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة لأحكام المادتين (30مكررًا)، و(30 مكررًا 1) من القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تأسيسًا على أن المادة الثالثة من هذا القانون استثنت صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية من الخضوع لأحكام المادتين المشار إليهما، وأن هذا الصندوق يأخذ حكم هذه الصناديق.
2- أولًا: عدم جواز انتساب الشخص الطبيعى الذى تتوفر فيه صفة التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها إلا بقيده فى السجل التجارى.
ثانيًا: تحديد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية للشركات على أساس رأسمالها المدفوع والمثبت فى السجل التجارى.
ثالثًا: عدم التزام التاجر بسداد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية اعتبارًا من تاريخ محو قيده فى السجل التجارى.
3 – أولا :عدم جوازتعيين أكثرمن عضو منتدب للشركة التابعة التى يساهم فى رأسمالها أفراد، أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، تأسيسًا علىأن المادة (22) من القانون رقم (203) لسنة 1991 لم تتضمن ما يجيز تعيين أكثر من عضو منتدب متفرغ خلافًا لما تضمنه حكم المادة (21) من جواز اختيار أكثر من عضوٍ منتدبٍ متفرغ لإدارة الشركة التابعة التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى، أو أشخاص عامة،أو بنوك القطاع العام.
4 – عدم قانونية صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة عند تحقيق الشركة خسائر، تأسيسًا على أن مجلس إدارة الشركة القابضة لا يملك بعد تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس إدارة الشركة التابعة والعضو المنتدب أن يُحمِّل هذه الشركة بأى أعباء إضافية أخرى تحت مسمى مزايا نقدية، أو عينية والعرض على الجمعية العامة للشركة التابعة للاعتماد لمخالفة ذلك لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 فكل من المجلس المذكور والجمعية العامة آنفة البيان لا يملكان تقرير مخصصات أخرى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحميلها على الشركة لخلو مواد هذا القانون من نص يسمح بذلك، كما أن الجمعية العامة للشركة لا تملك صرف مكافآت الميزانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حال عدم تحقيق أرباح لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة لأحكام القانون التزامًا بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات، وهو المنع عند عدم وجود النص.
5 – النسبة المتبقية من حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في الجدول العام بالنقابات
أعضاء الاتحاد،بعد تعديل النسب المخصصة للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية وصندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد بموجب القانون رقم (24) لسنة 1994، تئول إلى كل نقابة من النقابات أعضاء الاتحاد.
6 – جواز جمع أعضاء نقابة المهن التمثيلية بين معاش النقابة ومعاش نقابة المهن السينمائية ومعاش نقابة المهن الموسيقية، تأسيسًا على أن المشرع بموجب القانون رقم (35) لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قرر الشخصية الاعتبارية لكل نقابة من النقابات الثلاثة، بما يعنى استقلال كل نقابة عن الأخرى من حيث الموارد والميزانية وطبيعة العمل، ولم يحظر على الشخص الواحد الانضمام إلى أكثر من نقابة من النقابات الثلاثة.
رئيس مجلس الأدارة
السابق بوست