تعرف علي غرامه المتخلفين عن المشاركة في العملية الانتخابية وطرق تطبيقها
كتب محمد يوسف
قال الخبير القانوني والدستوري، المستشار خالد القوشي إن من حق الهيئة العليا للانتخابات أن تطبق القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وهو ما يقضي بالغرامة المالية التي لا تتجاوز 500 جنيه لمن يتقاعس عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة.
وأوضح القوشى فى تصريح له؛ أن الدولة سوف تحصل تلك المبالغ من خلال 5 طرق وهما إما عن طريق ذهاب المواطن للحصول على بطاقة أو رخصة قيادة أو من خلال الدفع الفوري للغرامة بأن تصل إلى كل مواطن وعليه أن يدفعها أو من خلال خصمها من مرتب الموظف العام أو من خلال وضعها أمام المواطن عندما يحاول استخراج أي مستند رسمي.
ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن.
فيما أوضحت الهيئة في بيان لها ؛ أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة ( 43 ) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه: ” يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية”.
فيما نفى المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي بإسمها ما تردد حول تحميل الغرامة على فواتير. الكهرباء أو الغاز .
وأضاف الشريف فى تصريح له ؛ أن كل ما ستقوم به الهيئة هو إرسال كشوف بالأسماء التي لم تصوت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.