الداخلية تضبط عصابة تسرق المواشى بالدقهلية وكفر الشيخ
كتبت:وفاء.البسيوني
نححت”الداخلية”في ضبط تشكيل عصابى بنطاق محافظتى “الدقهلية ، كفر الشيخ” تخصص نشاطه فـى سرقة حمولة سيارات النقل بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
تبلغ للأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (الدقهلية – كفر الشيخ) من (سائقى سيارتين “نقل”) بسرقة حمولة السيارتين قيادتهما (مُحملتين بـ 55 طن دقيق – 27 طن عدس)
والإطارات والتنك الإحتياطى لإحدى السيارتين وبعض المتعلقات الشخصية بالإكراه بنطاق محافظتى “الدقهلية وكفرالشيخ” من قبل مجهولين.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريتى أمن (كفر الشيخ – الدقهلية) توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى
مكون من (14 شخص لعدد “سبعة منهم معلومات جنائية” – من بينهم ثلاثة عملاء سيئى النية وجميعهم مقيمين بنطاق مديرية أمن الدقهلية) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة سيارات النقل الثقيل المتوقفة بالطرق كرهاً عن قائديها والإستيلاء على حمولتها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (11 متهم) منهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعتين المشار إليهما وبإرشادهم تم ضبط (43 طن دقيق حُر – 15 طن عدس – مبلغ مالى ” متحصلات بيع باقى الحمولة” – 20 إطار كاوتشوك نقل – تنك سيارة إحتياطى – 3 سيارات المستخدمين فـى الواقعتين “ملاكى ، نقل” – 2 بطارية سيارة نقل – سيارة ملاكى عُثر بداخلها على “بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار – مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض).
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا
على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
– على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
– على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.