“تحت الوصاية”.. قومى المرأة يجيب عن أهم التساؤلات الخاصة بالولاية التعليمية للأم
كتبت:وفاءالبسيوني
مسلسل”تحت الوصاية”.والذى يعرض خلال دراما رمضان 2023، ويلقي،الضوء على مشكلة الولاية التعليمية على الطلاب في حال وفاة والدهم،
حيث جسد المسلسل قصة أم تحاول الهرب لخلق حياة جديدة بعيد عن أهل زوجها المتوفي الراغبين في التحكم بها وبأولادها، ومن ضمن الصعوبات التي تمر بها الأم هي عدم استطاعتها استكمال أوراق التقديم لنجلها بالمدرسة بسبب أن الولاية التعليمية من حق الجد (والد الزوج المتوفي).
وتعليقا على هذه القضية، أكد المجلس القومى للمرأة، أن مسألة الولاية التعليمية تعد أحد أهم قضايا المرأة المصرية الواردة بقوانين الأحوال الشخصية، وبصفة خاصة الإجراءات القانونية في مسائل الولاية على النفس.
وأجاب المجلس على عدد من الأسئلة الشائكة حول هذه القضية، بداية من المقصود بالولاية التعليمية، ومتى تكون الولاية التعليمية للأم؟، وهل الولاية التعليمية دعوى قضائية أم طلب؟، وما هي الإجراءات الخاصة بها؟.
وأشار المجلس إلى أنه يقصد بالولاية التعليمية الحق في تولي الأمور التعليمية للطفل وخاصة المستندات الموجودة بالمدرسة وجهة التعليم، وحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن له وذلك لرعايته ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وتابع المجلس: وتكون الولاية التعليمية للأم أو حتى غيرها من ذوي الشأن أن تطلب الحصول على الولاية التعليمية للصغير طالما كانت هي الحاضنة سواء كانت أرملة أو متزوجة أو مطلقة،
كما أنها قد لا تحتاج إلى اللجوء إلى أي إجراءات بالمحكمة للحصول على الولاية إذا ما كان الوالدين منفصلين بالطلاق، لأنها تقوم بإعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، فتكون الولاية التعليمية لها بقوة القانون.
وأشار إلى أنه إذا كانت هناك خلافات بين الزوجين قد تؤثر على مصلحة الصغير التعليمية فإنه يحق للأم الحاضنة المطالبة بها، موضحا أن الولاية التعليمية ليست دعوى قضائية
وإنما هي طلب على عريضة يتم بإجراءات يسيرة وصور من مستندات الأساسية الموجودة لدى الأم الحاضنة، وتحصل عليها من خلال طلب تقدمه إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية
واستعرض المجلس عدد من القوانين الخاصة بهذه القضية، حيث نصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه “التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف هلى ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة”.
كما ورد بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم أنه “يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة”.
كما ورد بالكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم أنه “حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي
بذلك حيث أن الولاية التعليمية ثابته بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك”.