الوفاة بسبب الحر أثناء العمل.. هل تستوجب التعويض؟.. نقلا عن “برلمانى”
كتبت:وفاءالبسيوني
قانون العمل ضمن للعامل حقوقه كاملة من خلال العمل في الظروف الصعبة مثل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشكل أزمة المناخ أكبر تهديد في حياتنا، فهى تهدد بالفعل حقوق الإنسان بصفة عامة والعاملين بصفة خاصة في جميع أنحاء العالم، فدرجات الحرارة العالمية ما فتئت ترتفع بسبب انبعاثات غازات الدفينة الناشئة عن النشاط البشرى،
ويسهم ارتفاع درجات الحرارة إسهاما مباشرا في حدوث الآثار الضارة، ويضمن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لجميع البشر الحق في نظام اجتماعى ودولى يُتاح فيه إعمال حقوقهم وحرياتهم إعمالا كاملا، ويهدد تغير المناخ هذا النظام وحقوق جميع البشر وحرياتهم.
وأثار تغير المناخ المحتملة على الصحة تتضمن ازدياد الإصابات والوفيات المحتملة بسبب اشتداد موجات الحر، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تغير المناخ يتوقع أن يتسبب، بين عامي 2030 و2050، في وفاة قرابة 250000 شخص إضافى كل عام بسبب الإجهاد الحرارى وسوء التغذية والملاريا والإسهال،
وللاستمساك بالحق فى الحياة، يقع على عاتق الدول التزام باتخاذ إجراءات إيجابية للتخفيف من آثار تغير المناخ، تفاديا لوقوع خسائر متوقعة في الأرواح.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية بخصوص العمل في درجات الحرارة المرتفعة تتمثل في الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. وفاة العامل بسبب الحر هل يستوجب التعويض؟ وما هي حقوق العمال عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير؟
هل توجد درجة حرارة قصوى لأماكن العمل؟ وما هي حقوق العامل عند ارتفاع درجة الحرارة؟ ما وما الدور الذى ينبغي على صاحب العمل فعله حال ارتفاع درجات الحرارة على العامل؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:
قال”الخبير القانوني والمحامي بالنقض المتخصص في الشأن العمالى مصطفى زكى،للأسف الشديد يشترط لإلزام الشركة بالتعويض عن ذلك هو وجود خطأ من جانب الشركة سواء كان العمل في: “1-أماكن مثلا غير أدمية مغلقة النوافذ تؤدى لضيق التنفس في هذه الحالة يستحق العامل التعويض، 2-عدم تغطية السقوف فيحصل ماس يؤدي لوفاة العامل بسبب المطر، 3-العمل في مناطق نائية دون توفير متطلبات وإجراءات السلامة والأمان”،
وغيرها من الأسباب لكن في حالة عدم استطاعة العامل اثبات الخطأ لا يستحق العامل ثمة تعويض، فلا يوجد خطأ مفترض على الشركة، طبقا لنص المادة 66 من قانون التأمينات الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 حيث تنص: “لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق من الإصابة طبقًا لأي قانون آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضًا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصـابة قد نشأت عن خطأ من جانبه” – وفقا لـ”زكى”.
وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 5251 لسنة 75 القضائية، والذى جاء في حيثياته: “وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر مجرد تكليفها المطعون ضده الأول بالعمل ساعات عمل إضافية دون الكشف الطبي عليه لبيان مدى تحمله لهذا العمل خطأ منها يرتب مسئوليتها عن إصابته، رغم أن تكليفها للمطعون ضده للعمل ساعات عمل إضافية بمجرده لا يعتبر خطأ موجب للمسئولية طالما أن المطعون ضده الأول لم يثبت أنه أخطرها بأنه مريض وأن حالته الصحية لا تتحمل المجهود الإضافي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه”.
وتضيف “المحكمة”: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه: ” لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق من الإصابة طبقًا لأي قانون آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضًا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه “، مفاده أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات. فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقًا لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني، وكان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.