السجن Archives - العمق نيوز

الوسم: السجن

  • جنايات المنصورة تقضي بالسجن المشدد 3سنوات لفلاح قتل مسنا بسبب خلافات بينهما

    جنايات المنصورة تقضي بالسجن المشدد 3سنوات لفلاح قتل مسنا بسبب خلافات بينهما

    كتبت:وفاء البسيوني

    قضت محكمة جنايات المنصورة الدائره السادسة، برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، و المستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعود كمال الدين طه، وربيع محمد، بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات للمتهم بقتل فلاح، أمام منزله بقرية دملاش التابعة لمركز بلقاس، بسبب خلافات قديمة بينهما وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة ، والقضاء الدعوي للمتهم الثاني لوفاته

    يذكر أنه أحال المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية اثنين من المتهمين إلى محكمة الجنايات،  بتهمه ضرب مزارع إلى أن لقي مصرعه،  وذلك بتاريخ 9 يونيو 2018 بدائره مركز بلقاس ،  بالاشتراك مع اخر و انقضاء الدعوى الجنائيه له بالوفاة، حيث كانت النيابه العامه اتهمت الاول ابراهيم أ أ 32 سنه فلاح مقيم بقريه دملاش بلقاس ضرب المجني عليه، محمود ابراهيم ا ال،  65 سنه مزارع مقيم بذات الناحية،  بعد ان التقط المتهم اداه فرع  شجره لمحل الواقعه  ، وقام بتوجيه عده ضربات على عموم جسده بتلك الاذان فاحدث به الاصابات على الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه المرفق
    والتي ساهمت في وفاته ولم يقصد من ذلك قد لا ولكن ضرب افضى الى موت، فيما اتهمته بحيازه فرع شجره المستخدمة في الاعتداء على الاشخاص دون مصوغ من الضروره الشخصيه او الحرفية كما اتهمت النيابه العامه المتهم صلاح س ا 66سنه مؤذن متوفي ، انه اشترك بطريق التحريض على ارتكاب الواقعه محل الاتهام ، وقد تبين من التحريات انا نجل المتوفي المجني عليه قد تعدى جنسيا على ابنه شقيق المتهم الاول،
    و حفيده المتهم الثاني والمحرر به الجناية رقم 8130 لسنه 2017 جنايات بلقاس فقد توصلت جهود الجلسات العرفيه بضروره ترك اهليه المتوفي الى رحمه مولاه لمنزلهم بقريه مجاورة، الى ان الاخير المجني عليه تردد مرات على منزله مما اثار حفيظه المتهمين ، وحال مشاهده المتهم الاول للمجني عليه امام منزله، وبناء على تحريض من المتهم الثانى ، قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام فرع الشجره مما تسبب في عده اصابات التى أودت بحياته.

     

  • السجن عامين لشخصين زورا 140 إفادة سداد تصالح في مخالفات بوحدة محلية بالدقهلية

    السجن عامين لشخصين زورا 140 إفادة سداد تصالح في مخالفات بوحدة محلية بالدقهلية

    كتبت:وفاء البسيوني

    قضت محكمة جنايات المنصورة، بالسجن لمدة سنتين، للمتهمين بارتكاب أكبر قضية تزوير خلال هذا العام، حيث قدم المتهمان 140 إفادة تابعة لإحدى الوحدات المحليه بمحافظة الدقهلية، تفيد سدادهم المبالغ المستحقه عليهم في عدد 140 قضية.

    وصدر الحكم برئاسة المستشار أنور رضوان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام  محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش ، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر كل من مسعد كمال الدين طه، وربيع  محمد
    و تعود احداث الواقعه عندما قرر المستشار حسام الدين مصطفى معجوز المحامي العام لنيابات شمال المنصوره الكليه ، احالة القضيه رقم 2013 لسنه 2021 جنايات الستاموني والمقيده برقم 446 لسنه 2021 كلي شمال المنصوره ، باحاله كل من تامر ا ا ش ، و رضا د ا ا ، الى محكمه الجنايات لانه في غضون عام 2012 حتى 2019 بدائره مركز الستاموني بمحافظه الدقهليه ،
    قام المتهمان الاول والثاني هو ليس من ارباب الوظائف العموميه ، بالاشتراك بطريقة للتفوق والمساعده مع اخر مجهول ، في ارتكاب تزوير محررات رسميه ، وهي عدد 140 افاده تصالح والمنسوب صدورها الى الوحده المحليه بقريه قلابشو، والتي تفيد سداد المبالغ المستحقه عليه في عدد 140 قضيه يتم نظرها امام محكمه جنح بلقاس ، وكان ذلك بطريق تغيير المحررات وزياده الكلمات والارقام عليها، بان استخرج صورا رسميه من افادات تصالح خاصه بالقضايا ، ثم ادخال عليها التغيير بالقشط والتعديل فيها بيانات فقط ،
    ومع ذلك المجهول على تزويرها ، وساعده بان امدهم بالبيانات المراد اثباتها بها ، فقام المجهول بتغيير تلك المحررات بان اذال منها ارقام القضايا الخاص بها وكذلك قسائم السداد ، وقام بتعديل ارقام القضايا الخاصه بتلك الافادات وزياده ارقام عليها وتصبح من ارقام القضايا تزوير الافادات بها والمستحق عليها بموجبها مبالغ ماليه للوحده المحليه بقلابشو.
  • الإعدام لمدير معرض سيارات والسجن 15 سنة لـ3 آخرين قتلوا صاحب مقهى بالمنصورة

    الإعدام لمدير معرض سيارات والسجن 15 سنة لـ3 آخرين قتلوا صاحب مقهى بالمنصورة

    كتبت:وفاءالبسيوني

    قضت محكمة جنايات  المنصورةالدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، بالحكم بالاعدام شنقا لمدير معرض سيارات بالمنصورة ، والسجن  15 سنة لثلاثة آخرين ، متهمين بقتل شخص وإصابة 6 آخرين في اقتحام مقهى بمدينة المنصورة بسبب الخلاف على قيمة المشروبات، وحملوا الأسلحة النارية والبيضاء بقصد ترويع الأهالي بالأسلحة وأطلقوا النار من السلاح.

    وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو زيد، وذلك في القضية رقم 56 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، والمقيدة برقم 13 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة

     و قد أحال المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية 4 متهمين لمحكمة الجنايات وهم كل من سالم .س.م.م.س، محبوس، 22 سنة – مدير معرض سيارات، وأحمد .ع.ع.م.خ، محبوس، 29 سنة، و«إيهاب م. إ.» هارب، و«فرج ف. س.»، هارب.

    ووجهت إليهم اتهامات أنهم في يوم 2019/10/18 بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية المتهمون جميعا قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامهم ضد المجني عليهم: السيد إبراهيم السيد أبو الحسن، الطفل علي أيمن محمد عبد الجابر حسن، جعفر محمد المرسى محمد السقا، محمد زكريا محمد علي، محمد طارق محمد عبد الباقي المنشاوي

    إبراهيم محمد محمد عبد المجيد، هشام علي خضر علي أحمد بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بمصالحهم والمساس بحريتهم الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء «بندقية خرطوش فرد خرطوش۔ سكاكين» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

     

  • السجن 10سنوات لتاجر سرق شقة وأشعل النار فيها لإخفاء جريمته بالمنصورة

    السجن 10سنوات لتاجر سرق شقة وأشعل النار فيها لإخفاء جريمته بالمنصورة

    كتبت.وفاءالبسيوني

    قضت محكمة  جنايات،المنصورة،الدائرة الثامنة، اليوم، بالسجن المشدد 10سنوات لتاجر بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، وذلك بعد اتهامةً بإشعال النيران بمنزل صاحب معرض سيارات، لقيام الأول بسرقة مبلغ مالى من مسكن المجنى عليه، ومحاولتة إخفاء معالم جريمته.

    وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، فى القضية رقم 13299 لسنة 2021 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 3720 لسنة2021 كلى جنوب المنصورة

    كان المستشار علاء السعدني، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال المتهم “محمد .أ.د.ا”، 42 عامًا، تاجر ومقيم قسم ميت غمر -محافظة الدقهلية- لأنة بتاريخ 15/10/2021 بدائرة قسم ميت غمر، وضع النار عمًدا فى مكان مسكون داخل المُدن” وحدة سكنية” المملوكة للمجنى عليه “صابر عطية محمد عطية”، بأن قام بإيصال مصدر حرارى ذو لهب مكشوف فأضرم بها النيران وأمتدت لمحتوياتها محدثا بها التلفيات الموصوفة بتقرير الأدلة الجنائية.

    كما وجهت النيابة العامة للمتهم سرقة مبلغ مالى المبى بالتحقيقات والمملوك للمجنى علية وكان ذلك ليلا من مسكنه، وسرقة المنقول”مفتاح الوحدة السكنية محل الواقعة” والمملوك للمجنى علية ومان ذلك ليلًا لتسهيل إرتكاب الجرائم محل وصف التعم السابقة.

    وأكد المجنى عليه فى تحقيقات النيابة أن المتهم قام بسرقة مبلغ مالى من مسكنه وأشعل النيران بها لإخفاء معالم جريمته.

    وأكدت التحريات التى أجراها العقيد حسن على قاسم، رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب الدقهلية، أن تحرياتة السرية توصلت لصحة إرتكاب المتهم للواقعة على نحو ما أدلى به الجنى عليه وشهود الإثبات.

    وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن الحريق شب نتيجة إتصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ماشابه ذلك بمحتويات منطقة بداية الحريق السهلة الإشتعال، وفى هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور أتصال المصدر الحرارى

    وذلك عن طريق من يتواجد بمحيط منطقة بداية الحريق قبل نشوبه

     

  • السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لاتجاره فى المخدرات بسوهاج

    السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لاتجاره فى المخدرات بسوهاج

    كتبت:واءالبسيوني

    قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد مصطفى عمر، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وضياء دهيس، وبأمانة سر صلاح تمام بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز جرجا.

    وترجع أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضى، بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة للمدعو “ر . ا” 45 سنة سائق، تهمة إحراز جوهرا مخدرا “الترامادول” بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزته وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم

     

  • ضبط هارب من 77 حكماً بالسجن 18 سنة بالمحلة

    ضبط هارب من 77 حكماً بالسجن 18 سنة بالمحلة

    كتبت:وفاءالبسيوني

    تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية بالاشتراك مع مباحث مركز المحلة، من ضبط متهم محكوم عليه بالسجن 18 سنه في 77 حكما قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

    تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بتمكن ضباط المباحث من ضبط تاجر مقيم دائرة المركز محكوم عليه بالسجن 18 سنه في 77 حكما قضائيا، بعد ورود معلومات لرجال المباحث بتواجده في محيط مسكنه، تم إحالة المتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله

     

  • نجيب جبرائيل : كتاب المفكر عبده ماهر صادر بتصريح من دار الكتب ولم يرفضه الأزهر

    نجيب جبرائيل : كتاب المفكر عبده ماهر صادر بتصريح من دار الكتب ولم يرفضه الأزهر

     

    أكد نجيب جبرائيل، رئيس لجنة الدفاع عن المفكر أحمد عبده ماهر، أن سبب الغاء الحكم الصادر على المفكر أحمد عبده ماهر بالسجن لمدة 5 سنوات، هو وجود عوار في الحكم، مشيرا إلى أن كتاب “إضلال الأمة بفقه الأئمة” الذي اتهم فيه بازدراء الأديان حصل على تصريح من دار الكتب ووزعته دار المعارف الحكومية.

    وأضاف نجيب جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مؤسسة الازهر الشريف لم تطلب مصادرة كتاب إضلال الامة بفقه الائمة للمفكر احمد عبده ماهر، موضحا أن ما جاء فى الكتابة يدعوا لتنقية الخطاب الديني وتحت إطار حرية الفكر وحقوق الانسان.

    الجدير بالذكر أن المحامي نجيب جبرائيل، وفريق دفاع أحمد عبده ماهر، تقدموا بمذكرة على حكم حبسه بالسجن 5 سنوات، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وقال جبرائيل، إن قرار مكتب التصديق جاء بناء على خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهري، حيث استجاب مكتب التصديق للمذكرة والالتماس المقدم وقرر إلغاء الحكم.

  • القانون المصرى …السجن المشدد مصير المتهمين بخطف الأطفال

    القانون المصرى …السجن المشدد مصير المتهمين بخطف الأطفال

    كتبت :وفاء البسيونى

    قانون العقوبات المصري،  حيث نصت المادة 289، على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10سنوات..

    فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

    ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

    – المادة290

    كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين

    فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.

    ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

    المادة 291

    يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

    ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج

     

    ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

    ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

    ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه

     

  • عقوبة الإهمال الطبي في القانون تصل إلى 5 سنوات سجن

    عقوبة الإهمال الطبي في القانون تصل إلى 5 سنوات سجن

    حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، عقوبة من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته، ويقع ضمنه على سبيل المثال لا الحصر الإهمال الطبي.

    ونصت المادة 244 على الآتي:

    عقوبة الإهمال الطبي
    من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

    وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.