التزام الموظف بأحكام القوانين ……. ماده 149 من اللائحه التنفيذيه للقانون 81لسنة 2016

كتب المستشار/خالد محمد دحروج

الاسماعيلية

 يجب علي الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل علي تطبيقها ويتعين عليه علي الأخص ما يأتي .. فقره 3 المحافظه علي كرامة الوظيفه

وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقه في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وطبقا لما ورد بنص الدستور بأنه لا جريمه ولا عقوبه إلا بنص فقد فسرت المحكمه الاداريه العليا بأنه تسري هذه القاعده علي الجرائم الجنائيه فقط

اما بالنسبه للمخالفات الاداريه فإنه قد تحددت حصرا انواع الجزاءات التي توقع علي الموظف إلا أنه بالنسبه للجرائم فإنه يعتبر اي إخلال بكرامة الوظيفه يجازي فيها الموظف تأديبيآ والاخلال هنا هو معني واسع يجب أن يحتاط إليه الموظف أثناء تأديته الوظيفه

حيث أنه مجرد ارتفاع صوته يعد اخلالا بكرامة الوظيفه وظهورا بمظهر غير لائق يترتب عليه مجازاة الموظف تأديبيا ويقاس علي ذلك كل فعل أو سلوك ترتب عليه ظهور بالمظهر الغير لائق

حتي أنه بالنسبه للزي الذي يرتديه الموظف يجب أن يكون فيه توقيرا وظهورا بمظهر يليق مع وظيفته فلا يعد بذلك ارتداء معلم التربيه الرياضيه لملابس رياضيه فيه اخلالا بكرامة

وظيفته إلا أنه لا يقاس ذلك علي غيره واخيرا مع وضوح نص الماده سالفة الذكر يجب وضعها جيدا بعين الاعتبار أثناء القيام بأعمال الوظيفه أما عن حسن السمعه فلا يغض الطرف نهائيا عن سلوك الموظف خارج محل عمله إذ أن أي

إخلال بحسن سمعة الموظف وان كان خارج محل العمل يعد معه اخلالا بكرامة الوظيفه تستوجب المساءله التأديبية وذلك بالتأكيد طبقا لما قررته المحكمه الاداريه العليا في تفسيرها للقاعده القانونيه

بأنه لا جريمه ولا عقوبه إلا بنص وقصرها علي الجرائم الجنائيه فقط وعدم جواز تطبيقها علي المخالفات الاداريه التي تحددت فيها انواع وحصر الجزاءات دون حصر للجرائم أو المخالفات

التي تتضمن في طيات بيانها باي إخلال بكرامة الوظيفه تعد معه مخالفه اداريه تستوجب العقاب والمساءلة التأديبيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *