ترحيب برلماني بتعديل قانون المرور الخاص برفع المركبات المتهالكة..”علي بدر”: القرار صائب ولا يحتاج لمناقشة النواب..”الشبراوي”: مُطبق في الدول المتقدمة

ترحيب برلماني بتعديل قانون المرور الخاص برفع المركبات المتهالكة..”علي بدر”: القرار صائب ولا يحتاج لمناقشة النواب..”الشبراوي”: مُطبق في الدول المتقدمة

في ضوء حرص الدولة الدائم على الاهتمام بالبعد البيئي والجمالي داخل الأحياء السكنية، وخلق حالة من السيولة المرورية، في كل الشوارع الجانبية، والطرق الرئيسية، لقي قرار مجلس الوزراء، لإجراء بعض التعديلات، التي تم طرحها من قبل الجهات المعنية لقانون تنظيم المرور رقم 66 لسنة 1973، إشادة واسعة في الوسط البرلماني.

وأكد أعضاء مجلس النواب، أنه يساعد في منع الكثير من الجرائم، التي تحدث نتيجة استخدام بعض السيارات، في أعمال إجرامية، وإذا ارتأت الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته، فسوف يحظى بموافقة كل الأعضاء.

البداية، ثمن النائب على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء، برفع السيارات منتهية الترخيص، ويقوم ملاكها بالاحتفاظ بها، وسط أسباب غير مفهومة، إلى أماكن تخصصها الدولة خارج الكتلة السكنية، بالتنسيق بين المحليات ووزارة الداخلية.

وأكد أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ”البوابة”، أن هذا القرار لا يحتاج لمناقشات برلمانية لأنه قرار صائب، ورحب به الرأي العام، حيث يساعد في منع الكثير من الجرائم التي تحدث نتيجة وجود هذه السيارات، من خلال استخدامها لأعمال منافية وغير قانونية وغير شرعية، ونقلها يساعد أيضًا على توسعة الشوارع، وخلق حالة من السيولة المرورية، وفك الزحام الشديد، الذي نشهده هذه الأيام.

ولفت “بدر”، أنه لا يجوز لشوارع دولة بحجم مصر، في ظل التطورات التي تشهدها في الآونة الأخيرة، من بنية تحتية، وتجميل وبناء وتشييد، أن تكون هذه السيارات موجودة، والقرار راعى البعد البيئي والجمالي للشوارع والمساكن؛ موضحًا، أن هذا القرار لا يشمل كل المركبات المركونة في الشوارع ولكن المنتهية ترخيصها فقط.

النائب أشرف الشبراوي

فيما أوضح النائب أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، أن هذا القرار معمول به في دول كثيرة متقدمة، في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيها ترفع السيارة المتوقفة بالشارع، وتعتمد المدة المحددة لإزالة المركبات المهملة، بعد إرسال الرسالة النصية لصاحب تلك المركبة، وفقًا لحالة وموقع المركبة.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ”البوابة”، إلى أنه إذا كانت السيارة المهملة في منطقة غير رئيسية، والمركبة غير مدعومة، يتم منح صاحبها مهلة 15 يومًا، منذ تلقي الرسالة لإزالتها، وأما إذا كانت المركبة المهملة في منطقة رئيسية، أو على شارع رئيسي، يتم منح صاحبها 3 أيام فقط لإزالتها.

وتابع، بأن المدة الزمنية تُمنح لصاحب المركبة المهملة، ليكون لديه وقت كافٍ، لتنظيف السيارة وإزالتها، وفي حالة لم يستجب، تقوم الأجهزة المختصة بعملية الإزالة، وتوثيق جميع مراحلها بالصور.

واختتم “الشبراوي”، بأن الهدف الرئيسي من ذلك الحفاظ على الشكل الجمالي للمدن، وإن ارتأت الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته، فسوف يحظي بموافقة كل الأعضاء، على تطبيقه، لما يحمله من الحافظ على شوارعنا جميلة، ومنعها من الازدحام وتيسير عملية السير بها.

وكان مجلس الوزراء، وافق بعد إجراء بعض التعديلات، التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء.

وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص، بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع إيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

كما شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة، يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلومًا، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع.

ويتم الإخطار بكل الطرق المقررة قانونًا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

وأشار التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته، خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية، وإيصالات سداد كل النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض، ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة.

وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة”، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *