كل 6 أشهر.. القانون يلزم بمتابعة الحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي

كل 6 أشهر.. القانون يلزم بمتابعة الحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي

كتبت/ جُمانة صابر

تحقيقا لوصول الدعم لمستحقيه ،نص قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 فى المادة 17 منه على أن:” تنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى قاعدة بيانات مركزية تسجل بها البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما يحصلون عليه من مساعدات الضمان الاجتماعى بجميع أنواعها، ويتم تحديث بيانات هذا القاعدة من خلال ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.

و على الجهات الحكومية وغير الحكومية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى أن تبلغ مركز المعلومات المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى أو الإقليمى بإحدى مديرياتها بما يتوافر لديها من معلومات وبيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه نقدًا أو عينًا لأى فرد أو أسرة مت طلب منها ذلك

وألزم القانون الضمان مديريات التضامن الاجتماعى المختصة بالمتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة على الأقل كل 6 أشهر، لتحديد مدى أحقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق، ومدى التزامها باستمرار الأبناء فى التعليم، أو الانخراط فى فصول محو الأمية، والتزامات ببرامج التطعيم والصحة الإنجابية، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية.

و يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانونًا المعنية بشئون الرعاية والتنمية الاجتماعية فى تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها الوزير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *