العمق نيوز
جريدة أخبارية شاملة

القانون يواجه امتناع صاحب العمل عن تشغيل ذوى الإعاقة بالحبس والغرامة

0

كتبت:وفاء.البسيوني

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم، وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
وطبقا لنص القانون فإنه تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري،
وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعى لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذي الإعاقة الذي رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رُشح لها،
اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة، ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد