العمق نيوز
جريدة أخبارية شاملة

اختصاصات وضعها القانون للمجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها

0

كتبت:وفاءالبسيوني

حدد قانون رعاية المريض النفسى، رقم 71 لسنة 2009 اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون في المادة 7 منه على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد