قرار رئاسي بزيادة رسوم الرخص والوثائق لدعم صندوق “خدمات الشرطة”
كتبت / هدوى محمود
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بزيادة بعض البنود المفروض عليها رسوما إضافية، والخاصة بقانون صندوق “خدمات الشرطة”.
نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء قانون رقم 6 لسنة 2019، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بشأن إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وجاءت المادة الأولي من القرار بأن يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، النصان الآتيان:
النصان المُعدلان
مادة 4: يُفرض رسم إضافي، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير الداخلية، علي ما يأتي:
(أ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
(ب) خدمات المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
(ت) إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
ويُفرض رسم على ما يأتي:
1- التذاكر المَبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تُفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي قيمتها جنيهان.
2- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.
البند الأول من المادة (5): تتكون موارد الصندوق من: حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون. (بإضافة كلمة “رسوم” على نص القانون السابق).
فيما نصت المادة الثانية بأن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي، على أن يُبصم القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
أصل القانون
وفي 28 من مايو 1981، أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قرارا جمهوريا بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
ونصت مادة (2) من القانون على: يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على أمور الصندوق في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى للشرطة، ويعتمدها وزير الداخلية.
فيما نصت المادة (7) على: تُعد أموال الصندوق من الأموال العامة، ويفتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذي أُنشئ من أجله.