رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
كتب شحاتة أحمد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث جاءت فى ثمانية فصول، تضمنت ثلاثين مادة.
ونصت اللائحة على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تضع القواعد الفنية الملزمة التى تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وفقاً للمواصفات الدولية، على أن يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما سمحت اللائحة للهيئة أن تضع الاجراءات اللازمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مستوى عالٍ من الحماية لسلامة وصحة المستهلك، بحيث يعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمى المتوفر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، وعلى أن تراعى إدارة المخاطر النتائج التى يُسفر عنها تقييم المخاطر، كما أجازت اللائحة الأخذ فى الإعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، هذا إلى جانب السلوك والنمط الاستهلاكى للفرد المصرى، وايضاً الاحتياجات المشروعة الأخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، نصت اللائحة على أن تضع الهيئة نظاماً لتتبع الأغذية يوضح التزامات كافة الأطراف فى جميع مراحل الانتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك، كما تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم لتجميع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة باختصاصاتها، والربط بينها، وتحليلها، وتلخيصها، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها، وعلى الأخص ما يتعلق باستهلاك الغذاء وتعرض الافراد للمخاطر المرتبطة بالاستهلاك، وكذا معدل حدوث وانتشار المخاطر البيولوجية، وملوثات الغذاء، هذا بالإضافة إلى حصر منشآت الأغذية المرخصة وغير المرخصة، وللهيئة فى سبيل تحقيق ذلك التعاون مع جميع الجهات والمنظمات العاملة فى مجال تجميع البيانات سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يتعلق بالرقابة على تداول الغذاء التحقق من تطبيق المنشآت الغذائية لأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وكذا الرقابة على إلتزام مشغليها بالاشتراطات الواردة فى تلك التشريعات، خلال جميع مراحل تداول الغذاء، هذا بالاضافة إلى قيام الهيئة بوضع وتطبيق نظام للرقابة على المنشآت الغذائية وأوجه استخدام الغذاء، وتخزينه وأى عملية أو نشاط، بما فى ذلك أعمال النقل، وأى أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وأنظمة رصد سلامته وغيرها من وسائل المتابعة التى تغطى جميع مراحل التداول، وذلك من خلال استخدام الطرق والاساليب الرقابية المناسبة.
وألزمت اللائحة المنشآت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك وفقاً للنظام الذى يعتمده مجلس الإدارة، على أن تلتزم المنشآت القائمة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها للهيئة وفقاً للقواعد والاجراءات المعتمدة، كما يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية بالتعاون مع الهيئة لتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذا تزويدها بالمعلومات المحدثة الخاصة بهذه المنشآت، بما فى ذلك الاخطار بأى تغيير جوهرى فى الأعمال التى تزاولها.
وأوضح المستشار نادر سعد: أكدت اللائحة أن للهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تضع الاجراءات والقواعد المتعلقة بتسجيل وترخيص تداول الاغذية الخاصة والمحورة وراثياً، كما خصت اللائحة التنفيذية الهيئة دون غيرها بالرقابة والفحص المستندى والظاهرى على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة، وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة.
وتضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء الشروط والقواعد التى يتم على اساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، كما تقوم أيضاً بوضع خطط التعامل مع الطوارئ فى مجال سلامة الغذاء، متضمنه التدابير الواجب العمل بها، والمواقف التى تمثل أخطاراً مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان بسبب الغذاء.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام، يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، كما نظمت اللائحة التنفيذية إجراءات وطرق التظلم من قرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.