وكيل أول وزارة الأوقاف: الزواج المؤقت حرام ولا يجوز شرعا
وكيل أول وزارة الأوقاف: الزواج المؤقت حرام ولا يجوز شرعا
قال الدكتور شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف، أن الزواج المؤقت والذي يكون زواج بهدف الإنجاب أو الزواج المؤقت بشكل عام حرام ولا يجوز شرعًا، وأن الذين يحللوا هذا النوع من الزواج هم جماعة الشيعة، ولكن في الأغلب هذا النوع من الزواج لا يجوز في الدين الإسلامي؛ لأن هذا النوع من الزواج يتسم بعدم الاستقرار.
وأضاف عبد اللطيف أن هذا النوع من الزواج فيه ضياع لحقوق الزوجة، وعدم إعطائها كامل حقوقها، مشيرًا إلى أن الزواج ميثاق غليظ ولا ينتهي إلا بالموت أو الطلاق أو الخلع.
وأشار أن الزواج في الشرع الإسلامي قائم على التأبييد والدوام معًا، وأنه يجب أنه يكون ليس لديه مده محدده ينتهي فيها، إلا إذ حدثت ظروف تسببت في انتهاء عقد الزواج، وهذه الظروف هم ثلاثة: الموت أو الطلاق أو الخلع، وليس الطلاق بسبب الاتفاق على انتهاء العيش والحياة بينهما لفترة ما.
أساس الزواج هو التأبيد إلى ما شاء الله
واعتبر أن الزواج المؤقت بهدف الإنجاب فقط لا يجوز شرعًا، حتى وإن كان قائمًا على كل أركان الزواج، الذي نص عليها الدين والشريعة، أو حتى إذا كان بموافقه الزوجين؛ والسبب في ذلك أن أساس الزواج هو التأبيد إلى ما شاء الله، وأن الزواج أصله البقاء بصفة دائمة معًا لحين حدوث ظرف ينتج عنه الانتهاء من هذا الزواج
وأشار إلى أنه إذا تراجع الطرفين في قرارهم وأرادوا الاستمرار في الزواج، ففي هذه الحالة يعفو الله عما سلف، ويجوز هذا الأمر ولكن بشرط وهو القيام بعقد قران جديد، تتم فيه كل شروط عقد القران الصحيحة؛ لأن هذا الزواج باطل، وبالتالي كل ما ترتب عليه يعتبر باطلًا