العمق نيوز
جريدة أخبارية شاملة

الوزراء: ترك السيارة في الشارع 6 أشهر ينقل ملكيتها للحكومة

0

الوزراء: ترك السيارة في الشارع 6 أشهر ينقل ملكيتها للحكومة

كتبه_أحمدأبوالنجا_الاسماعيلية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر لتصبح المتروكات ملكًا للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الأربعاء بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور بمجرد ضبطها وإيداعها بالأماكن المخصصة وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض ومكان تواجدها وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلومًا ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها ورقمي الشاسيه والموتور وسبب الرفع ومكان الإيداع وتاريخه وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها متى كان معلومًا بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانونًا أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.
يشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة” تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد