كتبت : وفاء البسيونى
نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة،
بالإشتراك مع آخرين مقيمين “بإحدى الدول “، والذين يقومون بجمع مدخرات العاملين بتلك الدولة “بالعملة الأجنبية” والإتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من “إحدى الدول” بالعملة الأجنبية،
مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم بالعملة المحلية، وعقب ذلك يقوم المذكور بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يُعد مخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 120 ألف دولار أمريكى
واكد خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى،
وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية،
وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.