بعد سقوط “طبيب الكركمين”.. اعرف عقوبة الغش التجاري
كتبت:وفاءالبسيوني
نجح رجال مباحث المصنفات، فى القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر بالشيخ زايد.
وتم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث المصنفات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية،
والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط الصيدلي، والتحفظ على كمية من المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وفى السطور التالية نرصد عقوبة الغش التجاري:
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
– ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
– حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
– نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
– عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين
إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”