اعرف مصير شخص بالدقهلية يروج العقاقير المخدرة والمنشطات عبر الفيس بوك
كتبت:وفاءالبسيوني
اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام المسئول عن إدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بالإعلان عن بيع أدوية، ومنشطات مجهولة المصدر ومحظور تداولها.
وتوصلت الجهود من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى أن مُرتكب الواقعة شخص مقيم بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إدارته الحساب الإلكتروني، كما عثرت قوات الأمن بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة والمنشطات، وبطاقة بنكية ومبلغ مالي،
وبمواجهته أقر بإدارته للحساب المنوه عنه واضطلاعه من خلاله بالترويج عن نشاطه الآثم بقصد تحقيق مكاسب ماليه، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
– ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
– حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
– نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
– عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”