تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يعزي النائب اللواء أحمد يحي الجحش في وفاة والده
- اختيار الإعلامية / رشا عبد السلام شحاتة عبد المجيد عضوة باتحاد الوطن العربي الدولي
- اختيار اللواء / ممدوح السيد محمد أبو النجا عضوا باتحاد الوطن العربي الدولي
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن القوات البحرية المصرية
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يزور صباح اليوم قاعدة الإسكندرية البحرية ويكرم قائدها
- هل ستغرق قبرص في أزمة المنطقة بسبب امريكا واسرائيل؟
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يكرم صباح اليوم الفريق أشرف عطوه قائد القوات البحرية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يلتقي اليوم، بعدد من قادة القوات المسلحة
- وسط التفاف وطني مع قيادات وشخصيات وطنيه من قلب الحدث
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق
بقلم دكتورة لمياء عبد الجليل مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر بالقليوبية
اختلف الفقهاء فى حكم استعمال المرأة دواء لمنع نزول الحيض لتأدية العبادة واختلفوا أيضا فيما إذا قامت بأخذه هل يصح طوافها وصلاتها وصيامها أم لا ويتبين ذلك من خلال أقوالهم وهى كالأتى:
القول الأول : القائل به الإمام مالك وهو :
يكره للمرأة أن تستخدمه وإن أخذته فهى فى حكم الحائض لكونها فى أيام الحيض .
جاء فى كتاب مواهب الجليل:
(سئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض، فقال ليس ذلك بصواب وكرهه. و قال ابن رشد إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضرراً.)
الرأى الثانى : لايجوز أخذها
قال الشنقیطي في شرح زادالمستنقع: (ھذه الأشیاء: یقصد أدویة منع الحیض لا یجوز تعاطیھا من حیث الأصل )
واستدلوا على المنع بقوله صلى الله عليه وسلم (أنّ الحیضَ شيءٌكتبه الله على بنات أدم وأنّ المرأةَ تَترُكُ من أجْلِه الصلاةَ والصیامَ)
وجه الدلالة : الحديث یدلّ على منعھا من أن تأخذ ما یمنع الحیض عنھا، ووجه استدلالھم: أنھا ستُصلّي وتصوم في الوقت المعتاد لنزول الدورة.
الرأى الثالث:قال به ابنُ فرحون المالكي ّ وهو أن المرأةَ إن عَلِمَتْ أنّ الدمَ إنما یرتفعُ الیومَ ونحوَه، فلا یجوز لھا الإقدامُ على ذلك، وإن عاودھا بعد الیومین والثلاثة إلى الخمسة فحُكمھا حكم الحائض،
وإن كان ارتفاعُه یستدیم عشرةَ أیامٍ أو ثمانیةً صحّ، وإن جَھِلَتْ تأثیرَهُ في رفع الدم فلم یُرٌّ في جواز الإقدام على ذلك.
واستدلوا بأنّ أقل الطھر بین الحیضتین خمسة أیام، فإذا استخدمت دواء یقطع الدم عن وقت نزوله أقل من ھذه الفترةثم نزل الدم قبل الخمسة؛ عُلِم أنھا في حكم الحائض، وتكون قد عاملت نفسھا على أنھاطاھر، فقامت بما تقوم به الطاھرات ثم تبیّن حیضُھا، وبالتالي فإنّ الإقدامَ على مثل ھذال ا یجوز.
الرأى الرابع : قال به الحنابلة وهوجواز أخذ الدواء عند أمن الضرر وتصح العبادة عند أخذه وتكون فى حكم الطاهرات .
جاء فى كشاف القناع:( ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر.)
واستدلوا بما روى عن ابن عمر — رضي الله عنهما- أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الأراك .
والذى عليه فتوى دار الإفتاء:
هو الجواز عند أمن الضرر لكن ترك هذا الموضوع على الفطرة التي فطر الله النساء عليها أفضل، والمسلم يُثاب على امتثال أمر الله في الفعل والترك على حدٍّ سواء.
وقد أجمع الفقهاء على صحة إحرام الحائض والنفساء، وأن الحيض والنفاس لا يمنع صحة الإحرام، وقد حكى الإجماع على ذلك كلٌ من الإمام ابن عبد البر والإمام النووي، ولذا فيستحب لها الاغتسال للإحرام، لكنه ليس لها أن تطوف بالبيت حتى تطهُر وتغتسل.فيسقط عنها طواف القدوم وطواف الوداع،
أما طواف الإفاضة فلا يسقط بحال؛ لأنه من أركان الحج، ولأنه لا يُجبر تركه بفدية ولا كفارة، ولذا فإن عليها أن تنتظر حتى تطهر فتطوف بالبيت الحرام، لكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة المعتبرة كخشية فوات السفر أو التأخُّر عن الفوج الآمن الذي هي بصحبته؛ فلها الأخذ بما ذهب بعض متأخري فقهاء الحنابلة إلى أنه يجوز للمرأة التي اعتراها الحيض أثناء أدائها شعيرة الحج؛ أن تدخل البيت الحرام وتطوف، بعد الغُسل وإحكام الشد والعصب، وأنه لا فدية عليها في هذه الحالة؛ وهو ما عليه الفتوى وذلك باعتبار أن حيضها مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر يُعدُّ من الأعذار المعتبرة شرعًا، فالضرورات تبيح المحظورات
القادم بوست