وخلال نظر الدعوى أقر المشكو عليه بانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به في الدعوى وقرر أنه على استعداد لسداد المبلغ المذكور ولكن على سبيل الأقساط الشهرية بواقع 500 درهم شهرياً، حيث إنه ليس باستطاعته سداد كامل المبلغ مرة واحدة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر قانوناً أن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بُعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء أكانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أم القاضي المشرف بحسب الأحوال، مؤكدة أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولا يقبل رجوعه عنه.

وأشارت المحكمة، إلى أن المشكو عليه صادق على الدعوى وأقر أن للشاكية المبلغ محل المطالبة وقدره الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشاكية مبلغ المطالبة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 14 ألفاً و971 درهماً وبالمصاريف.