تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- رئيس اتحاد الوطن العربى الدولى يهنىء اللواء عادل جعفر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني بذكرى تحرير سيناء
- رئيس اتحاد الوطن العربى الدولى يهنىء قائد المنطقة المركزية العسكرية بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء
- رئيس اتحاد الوطن العربى الدولى يهنىء قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء
- رئيس اتحاد الوطن العربى الدولى يهنىء قائد المنطقة الغربية العسكرية بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ورئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين يتحدث عن فقه القوامة
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ورئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين يتحدث عن مفهوم الهيمنة التشريعية
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ورئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين يتحدث عن نشأة التشريع
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ورئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين يتحدث عن فقه الوسطية
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ورئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين يتحدث عن العولمة
- محافظ الإسكندرية يستقبل جلالة الملك أحمد فؤاد الثاني بإستاد الإسكندرية الرياضي الدولي
بقلم ياسمــين يســري
نختصر القول عن الابتزاز الالكتروني هو انه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية خاصه بالضحية ، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.
تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات .
وأوضحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من القانون المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز
الابتزاز الالكتروني هو السعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق – وعد بشر – يلحق بالضحية، وذلك بتهديده بفضح أسراره أو معلومات خاصة به مهما كانت وسيلة الحصول على هذه الأسرار والمعلومات، ومهما كانت وسيلة التهديد وبغض النظر عن أثر التهديد في نفسية الضحية وبغض النظر عن سن الضحية ذكر أو أنثي وبغض النظر عن المطلوب من الضحية أي سواء أكان القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو مال أو تكليف بأمر أو إقامة علاقة
وضحية الابتزاز الإلكتروني تنصاع للتهديدات خوفاَ من الفضيحة، وأكثر صور الابتزاز العملية بأن يقوم الجاني باقتناص صور وفيديوهات وبيانات الضحية عن طريق الدخول الي صفحته ثم فبركتها أو استدراج الضحية في مراسلات وأحاديث للحصول على صور ومعلومات لاستخدامها فيما بعد للابتزاز فتنصاع الضحية خوفا من الفضيحة، والأكثر خطورة أن شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج “السوشيال ميديا” – فى الفترة الأخيرة- تعد وسيلة لتهديد وابتزاز الكثير من الأبرياء والتشهير بهم، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، عبر مساومة الضحية وابتزازها مقابل عدم فضح أسرارها نتيجة اختراق خصوصيته.
هذا ولم ينص المشرع المصري،صراحة على عقوبة للابتزاز الإلكتروني.
وعلي الرغم من صدور قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مصر إلا أن المشرع لم ينص فيه علي جريمة الابتزاز الالكتروني علي الرغم من تجريمه الدخول غير المشروع علي المواقع والصفحات والحصول علي البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع والصفحات ومعالجتها إلكترونيا وهكذا الاعتداء علي الحياة الخاصة والقيم الاسرية…….الخ،
وخطة المشرع في الاغفال قد يكون لها ما يبررها، إذ أن نصوص قانون العقوبات الحالي كفيله بالعقاب علي الابتزاز الالكتروني، بل قد تتعدد الجرائم في حق المبتز، إذ يسند إليه احدي جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلي جريمة التهديد المنصوص عليها في قانون العقوبات وعندئذ، تطبق عقوبة الجريمة الأشد طبقا للمادة 32 عقوبات، وذلك متي توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة.
قانون العقوبات
نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية